تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

القول في أقسام الصوم

وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور . فالواجب منه : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه ؛ وإن كان في عدّ صوم النذر - وما يليه - من أقسام الصوم الواجب مسامحة .

القول في صوم الكفّارة

وهو على أقسام : منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد « 1 » ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط « 2 » . ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام . وكفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام « 3 » . وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب « 4 » حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين . وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة . وكفّارة صيد المحرم « 5 » النعامة ، فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى ، والأحوط مُدّان
هامش
( 1 ) - فيما لم يقتصّ منه ، فالكفّارة مختصّة بصورة عدم القصاص فلا كفّارة معه ( 2 ) - الأقوى ( 3 ) - متتابعات على الأحوط ( 4 ) - يأتي في كتاب الكفّارات ما هو الأقوى من عدم الكفّارة فيه وفي تالييها ( 5 ) - تركنا التعليقة والبحث عن كفّارة الصيد المحرّم ؛ لعدم الابتلاء بها أو قلّتها