تخيّل أنّه زيد . والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة المنفرد .
( مسألة 815 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط « 1 » .
( مسألة 816 ) : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - ولو اختياراً - في جميع أحوال الصلاة « 2 » وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
( مسألة 817 ) : لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القُربة والرجاء ، خصوصاً في الصورة الثانية .
( مسألة 818 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط .
( مسألة 819 ) : لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة . وهو منتهى ما يُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه . وأمّا في الركعات الاخر فلايضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه « 3 » ، لكن بشرط أن يُدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلّا ففيه إشكال « 4 » .
( مسألة 820 ) : الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة ، واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه ، صحّت صلاته وجماعته ، وتحسب له ركعة .
وما ذكرناه في المسألة السابقة ، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام ، أو قبله بعد تمام القراءة .
( مسألة 821 ) : لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يُدركه ، أو شكّ في إدراكه وعدمه ،
هامش
( 1 ) - وأن لا يبعد الجواز
( 2 ) - على الأقوى
( 3 ) - بل بعد دخوله في السجود أيضاً
( 4 ) - فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ، ثمّ الإعادة