مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس « 1 » . وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض . بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال « 2 » .
( مسألة 811 ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى .
( مسألة 812 ) : لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة - بناء على المشروعيّة - نيّةُ الإمام الجماعةَ والإمامةَ « 3 » ؛ وإن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها . وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الاقتداء ، فلو لم ينوِهِ لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال . ويجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين . وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه ؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين ، لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .
( مسألة 813 ) : لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا ، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، بل وإن كان على هيئة الائتمام . نعم لو كان مشتغلًا بشيء من أفعال المؤتمّين - ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة - بنى عليه .
( مسألة 814 ) : لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد ، فبان أنّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته « 4 » وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء ، وإلّا فصحّتها لا تخلو عن قوّة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . وإن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته ؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن
هامش
( 1 ) - مع التخالف بين صلاة الإمام مع الاحتياط من جهة السورة ، كالركعتين الأوليين ، وكذا مع التخالف من حيث الجلوس والقيام
( 2 ) - في صلاة الطواف فقط
( 3 ) - بل لا يعتبر نيّته مطلقاً ، نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة
( 4 ) - بل صحّت