( مسألة 801 ) : لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته « 1 » مطلقاً ؛ حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .
( مسألة 802 ) : لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ، ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه .
( مسألة 803 ) : لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ، ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضاً ، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ ، والأحوط القصر أيضاً .
( مسألة 804 ) : لو فاتت منه الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر .
كما أنّه لو فاتت منه في السفر ، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر .
( مسألة 805 ) : إن فاتت منه الصلاة ، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى « 2 » مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع .
( مسألة 806 ) : يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة : وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني على مشرّفه السلام ، والإتمام أفضل . وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما تأمّل « 3 » ، فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر . ولا يُلحق بها سائر المساجد والمشاهد . ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر « 4 » ، فيمتدّ من طرف الرأس إلى
هامش
( 1 ) - بل الأقوى حكمه حكم المسافر الذي أتمّ صلاته ، فلا يجب عليه الإعادة والقضاء فيما حكمنا في المسألة الأولى بعدم وجوبهما عليه
( 2 ) - بل الأقوى أنّه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً ، ولكنّ الأحوط مراعاة حال الفوت ، وهو آخر الوقت
( 3 ) - وإن كان الإلحاق فيهما هو الأظهر
( 4 ) - بل لا يبعد دخول الصحن فيه أيضاً