إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، وأمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب ، والأحوط الاجتناب .
( مسألة 826 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة « 1 » ؛ وإن كان مانعاً منها حال السجود - كمقدار شبر وأزيد - لو لم يكن مانعاً حال الجلوس ، وإلّا ففيه إشكال لا يُترك فيه الاحتياط .
( مسألة 827 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين - وإن لم يدخلوا في الصلاة - إذا كانوا متهيّئين مُشرِفين على العمل « 2 » ، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام ؛ إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، وكذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل ؛ إن كان من جهة أطوليّته من الأوّل .
( مسألة 828 ) : لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلًا - ووقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد ؛ بحيث وقف واحد منهم - مثلًا - بحيال الباب والباقون في جانبيه ، فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل ؛ ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل « 3 » ، بل البطلان لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في المحراب الداخل ، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع .
( مسألة 829 ) : لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً .
( مسألة 830 ) : لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان . نعم لو اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين .
( مسألة 831 ) : لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم ، يُشكِل بقاء اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلى
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة
( 2 ) - الظاهر كفاية صدق التهيّؤ ، ومع الشكّ فيه لابدّ من الاحتياط بإجراء حكم الحائل
( 3 ) - وإن كان الأقوى صحّة صلاتهم ، وكذا الحال في المحراب الداخل