تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( مسألة 439 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز - أيضاً - في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء . ( مسألة 440 ) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة ، والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع . ( مسألة 441 ) : لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة ، تبطل الصلاة فيها ، إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت ، المتعلَّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه « 1 » . وكذا إذا كان عليه دين « 2 » مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلّامع رضا الديّان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين . والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً . ( مسألة 442 ) : المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً ؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال ، وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً « 3 » لا يُعتنى باحتمال خلافه ، وذلك كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك . ( مسألة 443 ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة ، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يُبنَ عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة ، كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة ، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملّاكها ؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم مع
هامش
( 1 ) - أو التسبّب بالبراءة منها ولو بالضمان ( 2 ) - عدم جواز التصرّفات الجزئية المتعارفة المربوطة بتجهيز الميّت ولوازمه المتداولة المعمولة مع الدين ، لاسيّما غير المستوعب منه محلّ للتأ مّل ( 3 ) - بل يكفي ظهورها في ذلك ، فإنّ الظواهر الفعلية - كالظواهر القولية - حجّة بنفسها ، لا من جهة إفادتها الاطمئنان ، كما لا يخفى
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 152 | الشيخ يوسف الصانعي