بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط ، لكن لايضرّ لبسهما بالصلاة .
( مسألة 434 ) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره - ومنه ما يُسمّى بالشعري - لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 435 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلايحرم على الوليّ إلباسه ، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً .
( مسألة 436 ) : لو لم يجد المصلّي ساتراً - حتّى الحشيش والورق - يصلّي عرياناً قائماً - على الأقوى « 1 » - إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يؤمي للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
( مسألة 437 ) : يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر ، واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
المقدّمة الرابعة : في المكان
( مسألة 438 ) : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير ، كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة - مثلًا - ولم يُعرض عنه على الأحوط « 2 » . وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً ؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم - والحالة هذه - صحيحة ، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته « 3 » ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
هامش
( 1 ) - إلّاأن يجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر ، أو حفرة يلج فيها بها ، أو نحو ذلك ، ممّا يحصل به ستر العورة ، فيصلّي معها صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود
( 2 ) - بل على الأقوى
( 3 ) - وإن كان الظاهر صحّة صلاته ؛ لعدم الفرق بينه وبين غيره ظاهراً