تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يُشكل الصلاة معه « 1 » ، بخلاف ما إذا كان غير معلّق - وإن كان معه في جيبه - فإنّه لا بأس به . الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ؛ وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط « 2 » . والمراد به ما يشمل القزّ . ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب . ( مسألة 431 ) : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به - أيالتغطّي به عند النوم - ولابزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ، ولا الكفّ به ؛ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً . ( مسألة 432 ) : قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض ؛ أيالخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج . والمدار على صدق مسمّى الامتزاج ، الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر ، ويشترط في الخليط - من جهة صحّة الصلاة فيه - كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه ، فلايكفي مزجه بصوف أو وَبَر ما لا يؤكل لحمه ؛ وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس . نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه ، كما لا تصحّ الصلاة فيه . ( مسألة 433 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط « 3 » ، وكذا ما يختصّ « 4 »
هامش
( 1 ) - بل عدم صحّتها لا يخلو من قوّة ( 2 ) - بل على الأقوى ( 3 ) - بل على الأقوى فيما يوجب الهتك ، وأ مّا جوازه في غيره لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط ترك لباس الشهرة مطلقاً ( 4 ) - المحرّم هو التزيّن بزيّ الآخر ، فإنّه الأظهر ، لا اللبس بما هو لبس . وعليه فلا حرمة فيهما إذا كان اللبس لغاية أخرى ، لاسيّما في مدّة قليلة ، كما أنّ المحرّم مع الزيّ هو عنوانه لا عنوان اللبس ، كما لا يخفى