تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة ، فإنّه لايصلّي فيه حتّى يُحرز التذكية « 1 » . نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه ، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم - الذي بيده - تفحّص عن حاله ؛ بشرط معاملته معه معاملة المذكّى - على الأحوط - محكوم بالتذكية ، فتجوز الصلاة فيه . ( مسألة 427 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ، ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف . ( مسألة 428 ) : استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ ، وكذا السنجاب على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني ، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله ، لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 429 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة . الرابع : أن لا يكون الساتر - بل مطلق اللباس - من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً . ( مسألة 430 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولابجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً . نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين ، لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب « 2 » ، وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها . نعم إذا كان
هامش
( 1 ) - أيعدم الموت بحتف الأنف ، ولو بكونه مذبوحاً من دون الشرائط المعتبرة في الذبح شرعاً ؛ لأنّ المانع للصلاة الموت بحتف الأنف ، لا مطلق غير المذكّى ، لعدم الدليل على مانعية عدم التذكية من حيث هو هو وعلى الإطلاق ، وعلى هذا فيجوز الصلاة في الجلد المأخوذ من غير المسلم ، أو من المسلم مع كونه مأخوذاً عن غيره فيما احرز كون ذلك الجلد من غير الميتة ، كما هو الغالب فيما بيد الكفّار من الجلود في زماننا ، هذا ممّا تُراعى فيه الجهات الصحيحة ، بل الظاهر أنّ الجلود الموجودة في الأسواق ليست من الميتة العرفية من رأس . وبذلك يظهر حكم ما استدركه بقوله : نعم ، فتدبّر جيّداً ( 2 ) - بل لا يخلو من قوّة