والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المُستَثنيات مقدّمة .
( مسألة 420 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يُرى منه عند اختمارها على الأحوط .
( مسألة 421 ) : الأَمَة والصبيّة كالحرّة والبالغة ، إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة 422 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت . نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته ؛ بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط - بل الأقوى - التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا ، وأمّا الشبّاك الذي لايتوقّع وجود الناظر تحته - كالشبّاك على البئر - فلا يجب على الأقوى إلّامع وجود ناظر فيه .
( مسألة 423 ) : الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ؛ ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء ؛ حتّى أنّه يكفي الأليتان في ستر الدُّبُر . وأمّا الستر في الصلاة فلايكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار « 1 » . وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين ، فالأقوى جوازه مطلقاً وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين ، والأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلّي فيه - حتّى مثل الحشيش والورق - جواز إتيان صلاة فاقد الساتر ؛ وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده .
( مسألة 424 ) : يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أمور :
الأوّل : الطهارة إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم .
الثاني : الإباحة « 2 » ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، فلو لم يعلم بها صحّت
هامش
( 1 ) - يأتي ما فيه في المسألة العشرين
( 2 ) - على الأحوط في غير الساتر منه ، وفي المحمول ، بل عدم الشرطية فيهما غير بعيد ، بل في المحمول لا يخلو عن قوّة