تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وسع ، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه ، صلّى إلى المحتملات الاخر ، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين - في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم - إذا لم يعلم الخطأ . ( مسألة 415 ) : المتحيّر - الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة - لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ؛ وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة . ( مسألة 416 ) : من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ، ثمّ تبيّن خطؤه ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال ، صحّت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما ، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلّاأن الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً . وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما ، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلّا استقام للباقي ، وصحّت - على الأقوى - ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً .

المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر

( مسألة 417 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، كالركعة الاحتياطيّة ، وقضاء الأجزاء المنسيّة « 1 » على الأقوى ، وسجدتي السهو على الأحوط « 2 » ، وكذا في النوافل ، دون صلاة الجنازة وإن كان أحوط فيها أيضاً ، ولا يترك الاحتياط في الطواف . ( مسألة 418 ) : لو بدت العورة - لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم - فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين . ( مسألة 419 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي : الدُّبُر والقضيب
هامش
( 1 ) - والطواف ( 2 ) - وإن كان عدم الشرطية فيهما وفي سجدة التلاوة لا يخلو من قوّة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 146 | الشيخ يوسف الصانعي