تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ ، صلّى العصر ، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر ، قدّم المغرب ، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد ، والظاهر كونه أداءً ، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء . ( مسألة 406 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب ، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الأولى ، فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول . ( مسألة 407 ) : لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، فشرع في الظهر - مثلًا - ثمّ نوى الإقامة في الأثناء ، بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة ، فشرع في اللاحقة ، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة ، يكون العدول إلى الأولى مُشكلًا « 1 » . ( مسألة 408 ) : يجب على الأحوط « 2 » على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت ، إلّافي التيمّم ، فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فيه ، كما مرّ في بابه . ( مسألة 409 ) : الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق ، وكذا لمن عليه قضاؤها . ( مسألة 410 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى ، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه - ولو قليلًا منها - صحّت . ( مسألة 411 ) : لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها ، كالطهارة
هامش
( 1 ) - بل ممنوعاً ؛ وذلك لخروج مثل المورد من موارد العدول ، لاختصاصه بمثل زعم الإتيان ، لا فيما يتبدّل التكليف ويتغيّر بالتوجّه والعلم ، فعليه القطع والإتيان بالأولى ( 2 ) - غير اللازم ؛ لأنّ جواز البدار لذوي الأعذار مطلقاً ، غير خالٍ عن الوجه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 144 | الشيخ يوسف الصانعي