الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة ؛ مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً ، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد .
فصل في المطهّرات
وهي أحد عشر :
أوّلها : الماء ، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به . وأمّا كيفيّة تطهير غيره به : فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين « 1 » ، وبعد التعفير في الولوغ . وكذا في الكرّ والجاري ، إلّاأنّ
هامش
( 1 ) - إطلاق اعتباره مبنيّ على المعروف بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع ، من عدم كفاية زوال عين النجاسة في طهارة الجوامد النجسة التي لاتنفذ فيها النجاسة ، كغيرها من الأشياء المتنجّسة المعتبر في تطهيرها استيلاء الماء والمطر زائداً على زوال العين ، وإلّا فبناءً على الكفاية - كما هو المختار - فالطهارة فيها حاصلة بنفس الإزالة من دون احتياج معها إلى الماء أو المطر ، إلّافيما قام الدليل على اعتبار خصوصية في تطهيره بما يكون ظاهراً في عدم كفاية الإزالة وحدها ، مثل الآنية التي ترتبط بالأكل والشرب والآنية المتنجّسة بالولوغ المعتبر فيطهارته التعفير زائداً على الغسل ، أو بشرب الخنزير منه ، أو بموت الجرذ فيه ، ممّا اعتبر في طهارته السبع .
ثمّ إنّ مقتضى الصناعة الفقهية والقواعد والأدلّة كفاية الإزالة ، وذلك لوجوه :