تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والأحوط « 1 » إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به ، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب - في التطهير - مثل ذلك الإناء ، خصوصاً إذا صُبّ « 2 » ماء الولوغ فيه ، فيجب تعفيره على الأحوط . ( مسألة 377 ) : ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لاينجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة . نعم لو ادخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .

القول فيما يُعفى عنه في الصلاة

( مسألة 378 ) : ما يُعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور : الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع ، إلّاأن يكون حرجاً عليه ، فلا يجب بمقدار الخروج عنه .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم الإجراء ولو بناءً على منجّسية المتنجّس ؛ لأنّ غاية الأمر في أدلّة المنجّسية له كون الملاقي له نجساً ، وأ نّه يطهر بما يحصل به طهارة النجس مطلقاً ، وأ مّا كونه بحكمه بحيث يلزم التعدّد في مثل الملاقي لملاقي البول مرّتين فلا دليل عليه ، ويكون دونه خرط القتاد ( 2 ) - إجراء أحكام الولوغ فيه بالخصوص مطابق للاحتياط اللازم رعايته