تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بين الوقت وخارجه . والناسي كالعامد « 1 » . والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه ؛ وإن كان الأحوط الإعادة ، وأمّا لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم بسبقها ، وأمكنه إزالتها - بنزع أو غيره - على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً « 2 » يصلّي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً . ( مسألة 366 ) : لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه - لبرد ونحوه - صلّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه . ( مسألة 367 ) : لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان ، ويقضي خارج الوقت « 3 » في ثوب طاهر ، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما ، ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط ، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر ، يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر .

القول في كيفيّة التنجّس بها

( مسألة 368 ) : لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة . نعم ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلايكفي
هامش
( 1 ) - هذا في ناسي الموضوع ، وأ مّا ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً فعدم وجوب الإعادة والقضاء عليه لا يخلو من قوّة ( 2 ) - في الفلاة ، وأ مّا في غيرها فالأقوى وجوب الصلاة في الساتر النجس ، لكنّ الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره ممّا لا ينبغي تركه ، وكذا في المسألتين التاليتين ( 3 ) - على الأحوط الذي لا ينبغي تركه