تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وفي المطلق بايجاده مدّة حياته ولو مرّة ، ولو أتى به تحقّق الحنث وانحلّ النذر كما مرّ في اليمين . م « 3115 » إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو أتى بشيء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً لم يترتّب عليه شيء ، بل لا ينحلّ النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت . م « 3116 » لو نذر إن برء مريضه أو قدم مسافره صام يوماً مثلًا فبان أنّ المريض برء والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم . م « 3117 » كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان .