وفي المطلق بايجاده مدّة حياته ولو مرّة ، ولو أتى به تحقّق الحنث وانحلّ النذر كما مرّ في اليمين .
م « 3115 » إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو أتى بشيء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً لم يترتّب عليه شيء ، بل لا ينحلّ النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت .
م « 3116 » لو نذر إن برء مريضه أو قدم مسافره صام يوماً مثلًا فبان أنّ المريض برء والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم .
م « 3117 » كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان .
تحرير التحرير — صفحة 99
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٩