والكميّة فيجزي بنافلة كما إن كان قصده غير الرواتب ، ففيه فلا يجزي إلّاالاتيان بركعتين ، ولو نذر صدقةً ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يأتي بفعل قربي يكفي كلّ ما هو كذلك ولو تسبيحة واحدة أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أو التصدّق بشيء إلى غير ذلك .
م « 3099 » لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن وإلّا تخيّر بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة مع الإطلاق يكفي إثنى عشر شهراً ولو متفرّقاً ، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي صيام ثلاثين يوماً ولو متفرّقاً ، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً ، وله أن يأتي بالشهر ملفّقاً ، فيشرع في أثناء شهر ويكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل ، نعم لو أتى به متفرّقاً لم يجز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص .
م « 3100 » لو نذر صيام سنة معيّنة استثنى منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز مع الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء .
م « 3101 » لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، أفطر ويجب عليه القضاء في غير العيدين والسفر .
م « 3102 » لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة .
م « 3103 » لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه .
م « 3104 » لو نذر زيارة أحد الائمّة عليه السلام أو بعض الصالحين لزم ويكفي الحضور والسلام على المزور ، ولا يجب عليه غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه ، وإن عيّن إماماً عليه السلام لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل ، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه ، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة ، ولا يجب القضاء .
تحرير التحرير — صفحة 96
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٦