51 - كتاب العهد
م « 3118 » ينعقد العهد بالقول والفعل ، وأمّا قولًا فصيغته ك « عاهدت اللَّه » أو « عليّ عهد اللَّه » ، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر . ويعتبر في المعلّق عليه إن كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط وينعقد بمجرّد النيّة ، ولا يحتاج إلى الحكاية قولًا أو فعلًا ، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً ، ولا يعتبر فيه الرجحان ؛ فضلًا عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرء عليه ذلك انحلّ .
م « 3119 » مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ، وكفّارتها ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان .