تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

52 - كتاب السبق والرماية

م « 3120 » وهو عقد شرّع لفائدة التمرّن على مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال . وإنّما ينعقد السبق من الكاملين بالبلوغ والعقل والخالين من الحجر ؛ لأنّه يقتضي تصرّفاً في المال على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة وعلى السيف ، والسهم والجراب ، وأطلق السبق على ما يعمّ الرمي والسفن والطيور والعدو ورفع الأحجار ورميها ونحو ذلك ؛ سواء تضمن السبق بذلك العوض أو تجرّد عنه . م « 3121 » وهو عقد مستقلّ ، ويتحقّق بالإيجاب والقبول ، وبالمعاطاة أيضاً ، فعلى هذا لا حاجة إلى العقد الملفوظ أو غيرها . م « 3122 » أنّ الباذل إن كان هو السابق أحرز ماله ، وإن كان غيره أحرزه ومن بيت المال لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها لما فيه من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد ، ومن أجنبي ؛ سواء كان الإمام أم غيره ، وعلى كلّ تقدير فيجوز كونه عيناً ، وديناً حالًاّ ومؤجّلًا . ولا يشترط المحلّل ، وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما ثمّ إن سبق أخذ العوض ، وإن لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين . م « 3123 » والسابق هو الذي يتقدّم على الآخر بالعنق . ثم إن اتّفقا في طول العنق أو قصره وسبق الأقصر عنقا ببعضه فواضح ، وإلّا اعتبر سبق الطويل بأكثر من القدر الزائد ،
تحرير التحرير — صفحة 101 | الشيخ محمد رضا نكونام