ولو سبق بأقلّ من قدر الزائد فالقصير هو السابق .
م « 3124 » القمار حرام ، وهو اللعب بشيء من الآلات المعروفة القديمة أو الحديثة مع الرهان أو بلا رهان ، فهنا مسائل أربع ، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن ، وقد يكون بدونه ، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض ، وقد تكون بدونه :
فالأولى - اللعب بآلات القمار مع الرهن ، ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض فيها .
الثانية - اللعب بآلات القمار من دون رهن ، ويصدق عليه القمار ، ولا اشكال أيضاً في حرمته .
الثالثة - المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار ؛ كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ، ونحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه ، ولا يصدق عليه القمار ، ولا دليل على حرمته ، والفساد في بعض موارده لا يرتبط بأصل الأمر فيه .
تحرير التحرير — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠٢