النذر إعطاء شيء معيّن فمات قبل قبضه .
م « 3110 » لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه ، ولا يجوز التجاوز عن نحو تلك المصالح ، ولو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو بعض أولاده جاز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له ، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء المسجد ونحو ذلك ، وإن كان الأوّل الأولى في صورة القلّة الاقتصار على معونة زوّارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزيتهم ، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إلى جهة خاصّة ، وإلّا اقتصر عليها .
م « 3111 » لو عيّن شاةً للصدقة أو لأحد الائمّة عليهم السلام أو لمشهد من الشاهد ونحو ذلك يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن ، وكذا المنفصل في الحمل واللبن ، وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه .
م « 3112 » لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم ، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمّة وتصرّف في أمواله بما يشاء وكيف شاء ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً ويحسب إلى أن يوفّى التمام ، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته .
م « 3113 » لو عجز الناذر في وقته إن كان موقّتاً ومطلقاً إن كان مطلقاً انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه ، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام .
م « 3114 » النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بايجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عيّن له وقتاً تعيّن ، ويتحقّق الحنث ، وتجب الكفّارة بتركه فيه ، فإن كان صوماً يجب قضاؤه ، وإن كان صلاةً يقضيها ، وأمّا غيرهما فلا يجب ، وإن كان مطلقاً كان وقته العمر ، وجاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة فيتضيّق ، ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة ، هذا إذا كان المنذور فعل شيء ، وإن كان ترك شيء ففي الموقّت حنثه بايجاده فيه ولو مرّةً ،
تحرير التحرير — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٨