م « 3105 » لو نذر أن يحجّ أو يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً ، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة ، ولا يجب القضاء ، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه .
م « 3106 » ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه ، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد إلّاإذا كان مراده في ما يمكن المشي ، فيجب في سائر الطريق ، إن طرء ذلك بعد النذر فإن كان مطلقاً وتوقع المكنة من طريق البرّ والمشي منه في ما بعد انتظر ، وإن كان معيّناً وطرء ذلك في الوقت أو مطلقاً ولم يتمكّن مطلقاً سقط عنه ولا شيء عليه .
م « 3107 » لو طرء لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض فعليه أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ، وسياق بدنة في نذر الحجّ ، ولو اضطرّ إلى ركوب السفينة فعليه أن يقوم فيها بقدر الإمكان .
م « 3108 » لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت ، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها ، ومع التلف فإن كان لا بإتلاف منه تحلّ النذر ولا شيء عليه ، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة فيتصدّق بالبدل ، ويكفّر إن كان الاتلاف اختياريّاً عمديّاً .
م « 3109 » لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم ، ولا يملك المنذور له الابراء منه ، فلا يسقط عن الناذر بابرائه ، ولا يلزم على المنذور له القبول ، فإن امتنع عنه لم ينحلّ النذر إلّا إذا امتنع في تمام الوقت المضروب له في الموّقت ومطلقاً في غيره ، فلو رجع عن امتناعه في الموّقت قبل خروج وقته وفي غيره يجب التصدّق عليه ، نعم لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها ، ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفّارة ، ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته ، وكذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه ؛ سيّما إذا كان متعلّق
تحرير التحرير — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٧