القبر ، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضع الميّت في القبر قبل مواراته ، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته لو رجع بعده ، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمب الحفر بعد ما كان بإذن المعير .
م « 2967 » تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه .
م « 2968 » يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير ، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقل ضرراً على المعير ، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابّة للحمل لا يحمّلها إلّاالقدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان ، فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً ، وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً ، ولو تعدّى كيفيّة فتكون عليه أجرة الزيادة .
م « 2969 » لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع ، وله إلزام المستعير بالقلع ، لكنّ عليه الأرش ، وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه ، ولا يصحّ ما قيل وهو عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالأجرة ، ولا يصحّ أيضاً ما قيل وهو جواز الإلزام بلا أرش ، ولا حاجة إلى الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي ، ومثل ما سبق ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء .
م « 2970 » العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت بالتعدّي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن يكن تعدّ تفريطاً ، كما أنّه لو كان العين ذهباً أو فضّةً ضمنها مطلقاً إلّاأن يشترط السقوط .
م « 2971 » لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّابإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ، وهو وكيل ونائب عنه ، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها .
م « 2972 » لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من
تحرير التحرير — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٢