دون التعدّي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، وإن كان بسبب آخر ضمنها .
م « 2973 » إنّما يبرء المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرء ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .
م « 2974 » لو استعار عيناً من الغاصب فإن لم يعلم بغضبه كان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير ، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنّه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس ، ولو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس ، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير ، ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبيّة ، بل يجب ردّها إلى مالكها .
تحرير التحرير — صفحة 63
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٣