تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
فإنّها مختصّة بالبيع ، ولا يثبت فيه الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها ، كما لا يثبت الردّ من أحداث السنة . م « 2980 » متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ ، وعلى التقادير إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعةً أو ديناً أو حقّاً ، فهذه الصور كلّها صحيحة . م « 2981 » لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ؛ سواء كان مع العوض أو لا ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل كحقّي الشفعة والخيار . م « 2982 » يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوبه مدّةً ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره . م « 2983 » إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط ، وما لا يقبل النقل والإسقاط لا يصحّ الصلح عنه ، كحقّ مطالبة الدين وحقّ الرجوع في الطلاق الرجعي وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع وغير ذلك . م « 2984 » يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبائعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار . م « 2985 » تجري الفضوليّة في الصلح حتّى في ما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليّة . م « 2986 » يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها .