الدراهم الأولى ، نعم في مثل الأوراق النقديّة المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فتشتغل الذمّة بالدراهم والدنانير الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاصّ بنفسه بأن قال : « أقرضتك هذا الكاغذ المسمّى بالنوت » كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .
تحرير التحرير — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٩