تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

44 - كتاب العارية

م « 2958 » وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع ، أو هي عقد ثمرته ذلك أو ثمرته التبرّع بالمنفعة ، وهي من العقود تحتاج إلى ايجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفي في هذا المعنى ، كقوله : « أعرتك أو أذنت لك في الانتفاع به ، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك » ، وقبول ، وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك ، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذه بعد ايجاب المعير بهذا العنوان ، بل تقع بالمعاطاة أيضاً كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله . م « 2959 » يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة وله أهليّة التصرّف فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعةً ، وتجري الفضوليّة فيها ، وتصحّ بإجازة المالك ، وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلّامع إذن الولي أو الغرماء ، وتصحّ إعارة الصبي بإذن الولي . م « 2960 » لا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين ، بل تكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصيّة ، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليست له الإعارة . م « 2961 » يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين ، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم لا من المحلّ ولا من المحرم ، وكذا يعتبر فيه