تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

45 - كتاب الصلح

م « 2975 » وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ وغير ذلك ، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلّاما استثني ، كما يأتي بعضها ، وفي كلّ مقام إلّاإذا كان محرّماً لحلال أو محللًاّ لحرام . م « 2976 » الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه ، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم تجز فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه ، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة ، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين ، وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا . م « 2977 » الصلح عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول مطلقاً حتّى في ما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط ، فإبراء الدين وإسقاط الحقّ وإن لم يتوقّفا على القبول ، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا عليه . م « 2978 » لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين ، كصالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا ، أو ما يفيد ذلك . م « 2979 » عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّابالإقالة أو الخيار حتّى في ما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، ويجري جميع الخيارات فيه إلّاخيار المجلس والحيوان والتأخير