خصوصاً إذا كانت الوكالة بجعل ، وكذا الحال في ما إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، والأولياء حتّى الأب والجدّ إذا اختلفوا مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ، فانّ القول قول المنكر في جميع ذلك ، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم أو على ما يتعلّق بهم في زمان ولايتهم فانّ القول قول الأولياء بيمينهم .
تحرير التحرير — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٣