تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وكالة الباقي لو وكّل بالانفراد . م « 2873 » الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته ، وكذا للموكّل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه ، فلو أنشأ عزله ولم يطّلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه ولو بإخبار ثقة كان نافذاً . م « 2874 » تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون على كلّ منهما في الاطباقي ، وفي غيره وباغماء كلّ منهما ، وبتلف ما تعلّقت به الوكالة ، وبفعل الموكّل ولو بالتسبيب ما تعلّقت به ، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها ، أو فعل ما ينافيه ، كما وكّله في بيع ثمّ أوقفه . م « 2875 » يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ؛ خصوصاً إذا كان الطرف بذي اللسان ، ولا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل . م « 2876 » وكيل المدّعي وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم ، وإقامة البيّنة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم ، وبالجملة كلّ ما هو وسيلة إلى الاثبات ، ووكيل المدّعى عليه وظيفته الإنكار ، والطعن على الشهود ، وإقامة بيّنة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن . م « 2877 » لو ادّعى منكر الدين مثلًا في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعياً وصارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على هذه الدعوى وغيرها ممّا هو وظيفة المدّعي ، وصارت وظيفة خصمه الانكار وغيره من وظائف المدّعى عليه . م « 2878 » لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ، فلو أقرّ وكيل المدّعي القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أوالمصالحة أو بأن الحقّ مؤجّل أو أنّ البيّنة فسقة أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدعي لم يقبل ، وبقيت الخصومة على حالها ؛ سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره ، وينعزل بذلك وتبطل وكالته ، لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه .
تحرير التحرير — صفحة 40 | الشيخ محمد رضا نكونام