م « 2899 » لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن ، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ولو طلب ذلك المكفول له ، كما أنّه لو سلّمه في غيره لم يجب على المكفول له تسلّمه ، ولو أطلق ولم يعيّن مكانه فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه ، وإن أوقعاه في بريّة أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه ، فإن كانت قرينة على التعيين فهو وإلّا بطلت الكفالة من أصلها .
م « 2900 » يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول حتّى أنّه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم تكن فيها مفسدة أو مضرّة دينيّة أو دنيويّة لا إشكال في وجوبها ، ولو كان غائباً واحتاج حمله إلى مؤنة فإن كانت الكفالة بإذن المكفول فهي عليه ، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرّع فله أن يرجع بها عليه ، وإن لم تكن بإذنه فعلى الكفيل .
م « 2901 » تبرء ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تامّاً عن قبل الكفيل ، وأمّا حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فلا تبرء ذمّته ، وكذا لو أخذه المكفول له طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم ، نعم لو أبرء المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة برأت ذمّته .
م « 2902 » لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة .
م « 2903 » لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له ، فإن حقّه منها ينتقل إلى ورثته .
م « 2904 » من خلى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره ، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه ، هذا في مثل الدين ، وأمّا في مثل حقّ القصاص فيضمن إحضاره ، ومع تعذّره فيحبس حتّى تؤخذ منه الدية ، ولو خلى قاتلًا من يد ولي الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذّره فمحلّ إشكال ، ولو خلى قاتلًا من يد ولي الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية ، هذا في القتل العمدي ، وأمّا ما يوجب الدية فيجري حكم الدين
تحرير التحرير — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٦