م « 2879 » الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الابراء منه إلّاأن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً بالخصوص .
م « 2880 » يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأمور فإن لم يصرّح باستقلال كلّ منهما ولم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقلّ بها أحدهما ، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كلّ منهما صاحبه ويعيّنه على ما فوّض إليهما .
م « 2881 » لو وكّل رجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة ثمّ قدّم الوكيل خصماً لموكّله وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادّعى عند الحاكم وكالته في الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادّعى عند الحاكم وكالته في الدعوى وأقام البيّنة عنده عليهما ، وأمّا إذا ادّعاها من دون بيّنة فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدّقه في وكالته لم يسمع دعواه ولو صدّقه فيها فيسمع دعواه ، لكن لم تثبت بذلك وكالته عن موكّله بحيث تكون حجّةً عليه ، فإذا قضت موازين القضاء بحقيّة المدّعي يلزم المدّعى عليه بالحقّ ، ولو قضت بحقيّة المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها ، وللمدّعى عليه أو وكيل المدّعى إقامة البيّنة على ثبوت الوكالة ، ومع ثبوتها بها تثبت حقيّة المدّعى عليه في مهيّة الدعوى .
م « 2882 » لو وكّله في الدعوى وتثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الاثبات قبض الحقّ ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل .
م « 2883 » لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعته وتثبيت الحقّ عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة .
م « 2884 » يجوز التوكيل بجعل وبغيره ، وإنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه ، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلًا فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة وإن لم يتسلّم الموكّل الثمن أو المثمن ، وكذا لو وكّله في المرافعة وتثبيت الحقّ استحقّه بمجرّد إثباته وإن يتسلّمه الموكّل .
تحرير التحرير — صفحة 41
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤١