تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
م « 2885 » لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة إرثه إلّا أن تشملها الوكالة . م « 2886 » لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد : خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان ؛ أي : موكّله فأخذها صار وكيل زيد في قضاء دينه ، وكانت الدراهم باقيةً على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين ، وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون ما لم يقبضها صاحب الدين ، وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في الاستيفاء إلّاأن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل ، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ولم يتحقّق القبض من الدائن بنحو ممّا ذكر ، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله ، ولو قال : خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكّل وبرأت ذمّة زيد ، وليس له الاسترداد . م « 2887 » الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّامع التفريط أو التعدّي ، كما إذا لبس ثوباً أو حمل على دابّة كان وكيلًا في بيعهما لكن لا تبطل بذلك وكالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه ، وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه ، وبتسليمه المشتري يبرء عن ضمانه ، بل ارتفع ضمانه بنفس البيع . م « 2888 » لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل إلّا إذا وكّله في أن يودعه مع الإشهاد فخالف ، وكذا الحال لو وكّله في قضاء دينه فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن . م « 2889 » لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال ، وإن أطلق وقال : « أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني » فيعمّ نفس الوكيل ، فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه . م « 2890 » لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره ، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، ولو اختلفا في دفع المال إلى الموكّل فالقول قول الموكّل ؛