تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وعليه الدية . م « 4664 » لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن تشريح غير المسلم جاز ، وأمّا لمجرّد التعليم فلا يجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه . م « 4665 » لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم ، وأمّا في مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم حتّى في التعليم فيجوز مع سقوط الدية . م « 4666 » لا يجوز قطع عضو من الميّت لترفيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً إلّاإذا كان حياته متوقّفةً عليه ، وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفةً عليه فلا يجوز ، فلو قطعه أثم ، وعليه الدية ، هذا إذا لم يأذن قطعه ، وأمّا إذا أذن في ذلك فيجوز ، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته ، ولو لم يأذن الميّت فلا يجوز لأوليائه الإذن ، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية . م « 4667 » لا مانع من قطع عضو ميّت غير مسلم للترقيع ، لكن بعده في ما إذا حلّ الحياة فيه خرج عن عضوية الميّت وصار عضواً للحي فصار طاهراً حيّاً وصحّت الصلاة فيه ، وكذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حيّاً بحياة المسلم . م « 4668 » لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته جاز بيعه لينتفع به بعد موته ، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه جاز بيعه للانتفاع به ، ولابدّ من صرف الثمن للميّت إمّا لأداء دينه أو صرفه للخيرات له ، وليس للوارث حقّ فيه .

فصل في تكفين الميّت

م « 4669 » التكفين واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر بين السرّة والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ ، وإزار يغطي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب .