م « 4657 » اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ولا غسله لميّت متأخّر ، ويطهر بالتبعيّة ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع .
م « 4658 » وضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيأة المحتضر من السنن .
م « 4659 » لا يجب الوضوء للميّت ، وهو مستحبّ ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول في آداب الغسل
م « 4660 » من آداب الغسل وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها ، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
م « 4661 » لو سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ جعل معه في كفنه ويدفن .
فصل في التشريح والترقيع
م « 4662 » لا يجوز تشريح الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأمّا غير المسلم فيجوز ذمّياً كان أو غيره ، ولا دية ولا إثم فيه .
م « 4663 » لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة لم يجز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم ،