تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
م « 4670 » لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ، ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ولا بالنجس حتّى ما عفى عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه ؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، بل ولا بجلد المأكول أيضاً دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لا بأس به . م « 4671 » يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر في ما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب جاز في حال الاختيار أيضاً ، ومع عدم الصدق لا يجوز اختياراً ، ومع الدوران يقدّم النجس ثمّ الحرير ثمّ المأكول ثمّ غيره . م « 4672 » لو تنجسّ الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه ، والأولى القرض في هذه الصورة ، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض ، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن ، نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلم يجب ، بل لا يجوز ، ولو تعذّر وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك ، وإلّا لا يجوز . م « 4673 » يخرج الكفن عدا ما استثني من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث ، والواجب خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولا ترك الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم إهانته ، وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض وأجرة الحمّال والحفار وغيرها من مؤن التجهيز حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، ولو كانت التركة متعلّقةً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فقدّم الكفن عليه ، نعم لا يقدّم على حقّ الجناية ، ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن لا يجوز أن يدفن عرياناً بل يجب على المسلمين والحاكم إعطاؤه . م « 4674 » كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ؛ كبيرةً كانت أو صغيرةً ، مجنونةً أو عاقلةً ، حرّةً أو أمةً ، مدخولةً أو غيرها ، مطيعةً أو ناشزةً ، حتّى في
تحرير التحرير — صفحة 427 | الشيخ محمد رضا نكونام