المنقطعة في ما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة ، وفي المطلّقة الرجعيّة .
م « 4675 » لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج .
م « 4676 » لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد قدّم عليها .
م « 4677 » لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .
م « 4678 » لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن مَن وجبت نفقته من الأقارب ، نعم كفن المملوك على سيّده ، إلّاالأمة المزوّجة فعلى زوجها .
القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين
يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف ، تشدّ من الحقوين ثم تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، ثم يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ ، وجعل شيء من القطن بين الإليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الذريرة عليه ، ويحشى دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، بل وقبل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة ، ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل كونها برداً يمانياً ، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة ؛ سيّما في المرأة ، والرجل خاصّة بعمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ، ويلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس ، ثمّ يمدّان إلى صدره ، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفافّة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها ، ويستحبّ إجادة الكفن ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض عدا الحبرة ، فإن الأولى أن تكون برداً أحمر ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها ، أو كان يصلّي