القول في كيفيّة غسل الميّت
يجب أولًا إزالة النجاسة عن بدنه ، ويكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، أو تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل ، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به مراعاة ما حقّه التأخير . وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدء بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر ، ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة ، ويجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
م « 4647 » يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
م « 4648 » لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلًا عن الأغسال الثلاثة ؛ قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة .
م « 4649 » لو فقد الماء للغسل يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، ولا يلزم تيمّم آخر بقصد بدليّته عن المجموع ، ويتيمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً ؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل ، ويجوز الاكتفاء بيد الميّت في التيمّم إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ولا يحتاج إلى التعدّد .
م « 4650 » لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد غسله غسلًا واحداً ويتيمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل ، ويتيمّمه للأخيرين ، وكذا إن لم يكونا عنده ، ولا يجب صرفه للثالث والتيمّم للأوّلين ، ولو كان عنده الكافور فقط لصرفه في الغسل الأوّل ويتيمّمه تيمّمين للثاني والثالث ، ولا يجب صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث ، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان