تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويتيمّمه للثالث ، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شيء منهما . م « 4651 » لو كان الميّت محرماً غسله ثلاثة أغسال كالمحلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد التقصير في العمرة ، وبعد السعي في الحجّ ، وكذلك لا يحنط بالكافور إلّابعدهما . م « 4652 » لو يتيمّمه عند تعذّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ، وإعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى . م « 4653 » لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزء عنها غسل الميّت . م « 4654 » لو دفن بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه ، وكذا إذا دفن بلا تكفين ، وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور فيجب ، وأمّا مع المحذور المتقدّم فلا ، وللمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ؛ نعم لو كان الغاصب هو الميّت جاز نبشه حتّى مع الهتك ، ولو تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها لم يجز نبشه ، بل يصلّي على قبره . م « 4655 » لا إشكال في أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، ولا يلزم جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ؛ مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك . م « 4656 » لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة وجبت إعادة غسله حتّى في ما خرج منه بول أو غائط ، ويجب حينئذ إزالة الخبث عن جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر إلّامع التعذّر ، ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج .