تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فيها ، وأن يخاط على الأولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن وعلى الجريدتين : « أنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأن محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وأنّ علياً والحسن والحسين - ويعدّ الائمّة عليهم السلام إلى آخرهم - أئمّةً وسادةً وقادةً ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق » ، وأن يكتب عليه الجوشن الكبير بشرط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، والواجب التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي إحترامها عرفاً ، والأولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسِّل الغسل من المسّ الوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .

القول في الحنوط

م « 4679 » الحنوط واجب ؛ صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرّم كما تقدّم ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، ويجور قبل التكفين وبعده وفي الأثناء وإن كان الأوّل أولى . وكيفيّته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها ، ويستحبّ مسح إبطيه ومفاصله به والإتيان به رجاءً ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر ؛ حتّى عند الضرورة . م « 4680 » لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط ، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به ، والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعي ، ودونه درهم ، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه ، دفن بغير حنوط . م « 4681 » يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .
تحرير التحرير — صفحة 429 | الشيخ محمد رضا نكونام