تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
م « 4639 » لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ وجب الاستئذان منه ومن الوليّ . م « 4640 » يشترط المماثلة بين المغسل والميّت في الذكوريّة والأنوثيّة ، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر إلّاالطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، والزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهيّة ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة قبل انقضاء عدّة الطلاق . م « 4641 » لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل حتىّ عارياً مع ستر العورة ، وأمّا مع وجوده فلا يجوز . م « 4642 » يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجةً ولا معتدّةً ولا مبعّضةً ، بل ولا مكاتبةً ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها لا يجوز . م « 4643 » الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأنثى . م « 4644 » يعتبر في المغسل الإسلام ، بل والايمان في حال الاختيار ، فلو انحصر المغسل المماثل والكتابي أو الكتابية إن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلّاأنّه لا يحتاج إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري ، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني . م « 4645 » لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل ، فاللازم ترك غسله ، ودفنه بثيابه وأن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به . م « 4646 » يعتبر البلوغ في المغسل ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ المميّز على الاختيار حتّى بناءً على صحّة عباداته .