تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة ، وإن لم يشتمل عليه فعلًا تغسل وتكفن ويصلّي عليها وتدفن ، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفافة إلّاإذا كانت مشتملةً على بعض محلّ المئزر أيضاً ، ولو كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض ، ولا لزوم في إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم ، ولا تلحق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه . م « 4636 » تغسيل الميّت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلّفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ؛ بمعنى أنّ الولي لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً لذلك لم يجز مزاحمته ، بل قيام الغير به مشروط بإذنه فلا يجوز بدونه ؛ نعم تسقط شرطيّته مع امتناعه عنه وعن القيام به والاستئذان من المرتبة المتأخّرة لازم إن كان ممكناً بلا زحمةٍ ، ولو كان الوليّ قاصراً أو غائباً وجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إن كان ممكناً بلا زحمة ، والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال . م « 4637 » المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه بنسب أو سبب ، ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدّمون على الثانية ، وهي على الثالثة ، فإذا فقدت الأرحام فالواجب الاستئذان من المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم الشرعي ، وأمّا في نفس الطبقات فتقدّم الرجال على النساء ، والبالغون مقدّمون على غيرهم ، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأمّ ، وفي الطبقة الأولى الأبّ مقدّم على الأمّ والأولاد ، وهم على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم على أولادهم ، وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما . م « 4638 » الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها ؛ دائمةً كانت أو منقطعةً .
تحرير التحرير — صفحة 421 | الشيخ محمد رضا نكونام