70 - كتاب أحكام الأموات
م « 4629 » يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة ؛ خلقياً أو خالقياً ، وردّ الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بانجازها ، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ؛ كالصلاة والصوم والحجّ غالباً ونحوها إذا كان له مال ، وفي ما يجب على الوليّ كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به .
م « 4630 » لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً ، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة .
م « 4631 » يجب كفايةً على الحاضرين في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقي على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ؛ رجلًا كان أو إمرأةً ، صغيراً كان أو كبيراً ، ومراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار ، وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ليس بلازم ، وهكذا ما بعد الغسل إلى حال الدفن .
م « 4632 » يستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الإثنى عشر عليهم السلام كلمات الفرج ، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي « يس » و « الصافات » عنده لتعجيل راحته ، وكذا يستحبّ تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشدّ