تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
كان للأمّ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقيّة تقسم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً ، وإن كان أنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً وذكراناً فالسدسان للأبوين والبقيّة للأولاد تقسم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف . م « 4532 » لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابة ، وللُامّ فرضاً وردّاً . م « 4533 » لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً والباقي للأب قرابة . م « 4534 » لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الأنثى . م « 4535 » لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين فلو كان الولد بنتاً واحدةً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسم بين الباقي أخماساً وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأنثيين . م « 4536 » لو اجتمع الأبوين والأولاد وأحد الزوجين فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت والنقص يردّ عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للأم حاجب عن الردّ ، وإلّا فلها السدس ، والباقي يقسم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيردّ النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فالأحد الزوجين نصيبه الأدنى ،