وجدّا أو جدةً من الأمّ وأختاً من الأب والأم فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الأمّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للأخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض .
م « 4522 » الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة .
م « 4523 » الصور المتقدّمة غير المتكرّرة : منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمنع ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية ، وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، والصحيح هو البقيّة ، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والأمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الأم ، فالنصف يجتمع من الفرائض الستّة إلّاواحدة منها لبطلان العول ، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما ، والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الأمّ ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الأمّ ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعداً لأب وإخوة من الأمّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد .
فصل في بطلان التعصيب والعول
م « 4524 » الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور :
الأولى - ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات والثلث للأبوين لكلّ سدس .