ولأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وهيهنا أمور
الأوّل - أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب ؛ سواء كان والداً للميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر .
الثاني - يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمّه ذكراً كان أو أنثى ، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أمّه لو كانت موجودةً ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضّل عن حصص الفريضة .
الثالث - لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت .
الرابع - أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ، ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين .
الخامس - يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه .
م « 4537 » تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منها تقسم الحبوة بينهما بالسوية ، وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به ، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه .
م « 4538 » لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملةً أو مخيطةً لللبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملةً أو معدّةً للاستعمال .
م « 4539 » لا يكون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة .