تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
م « 4540 » لو لم تكن الحبوة أو بعضها في ما تركه لا يعطى قيمتها . م « 4541 » يعتبر في الحبوة أن لا تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرةً بها فلا يحبى الولد الأكبر . م « 4542 » لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال فكانت الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر . م « 4543 » لا يشترط كون الولد عاقلًا رشيداً ، أو كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين ، ويصحّ أن يلزمه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة . م « 4544 » يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمها بأن لا تكون له إلّاالحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً ، ولا يصحّ أن يعطى للولد الأكبر لهما منها بالنسبة . م « 4545 » لو أوصى بعين من التركة فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة إلّاأن تكون زائدةً على الثلث ، فيحتاج إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث أحتيجت في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك . السادس - لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لأمّ مع أحد الأبوين لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه وجدّاً وجدّةً لأب أو لأمّ يستحبّ للأمّ أن تطعم أباها وأمّها السدس بالسوية ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وأمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً
تحرير التحرير — صفحة 398 | الشيخ محمد رضا نكونام