وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللأمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأمّ فالفرض للأخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر .
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى
وهي الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب .
م « 4528 » لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الأمّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأمّ حاجب ، وإلّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا .
م « 4529 » لو انفرد الابن فالمال له قرابة ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
م « 4530 » لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنت أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً ، ولو كان ذكراً ؛ سواء كان واحداً أو متعدّداً ، فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد .
م « 4531 » لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدةً ولم يكن للأمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً ، وإن