منهما كان السدس له .
المرتبة الثانية
وهي الإخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
م « 4546 » لو انفرد الأخ لأب وأمّ فالمال له قرابة ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسوية ، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك فللذكر مثل حظّ الأنثيين .
م « 4547 » لو انفردت الأخت لأب وأمّ كان لها النصف فرضاً والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة .
م « 4548 » يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأمّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسوية ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً .
م « 4549 » لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأمّ .
م « 4550 » لو انفرد الواحد من ولد الأمّ خاصّةً عمّن يرث معه كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً ، ويقسم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان .
م « 4551 » لو كان الإخوة متفرّقين فبعضهم للأمّ وبعضهم للأب والأمّ كان لمن يتقرّب بالأم السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد يقسم بالسوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والأمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى .
م « 4552 » مع فقد الإخوة من الأب والأمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الأمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقوّمون مقامهم .