تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الثانية - ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وأمّ أعطى النصف البنت فرضاً والسدس الأمّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وأمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الأمّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب . الثالثة - ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيردّ النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويردّ النقص وهو نصف السدس على البنت ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يردّ النقص وهو الرابع عليهم ، وكذا في الأمثلة الأخر . م « 4525 » لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام ، ومنها الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام ، فيردّ عليه النصف ، مضافاً إلى فرضه ، ومنها الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم ، ومنها الإخوة من الأمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم . م « 4526 » الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض . م « 4527 » لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة بالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يعطى فرض الأبوين